التصادم البحري
خلال نقل السفينة للبضائع من ميناء الى آخر قد تتعرض هذه السفينة الى تصادم مع جسم ثابت او مع سفينة اخرى . ويمكن ان تصطدم السفينة باكثر من سفينة واحده , كأصطدام سفينة مع قارب السحب الذي يسحب اكثر من سفينتين .
ويعرف الاصطدام البحري : على انه الارتطام الذي يحدث بين سفينتين بغض النظر عن المياه التي يقع فيها الاصطدام سواء كانت مياه اقليمية او في المحيط .
عدم المسؤولية في التصادم البحري :
لنفرض انه قد وقع تصادم بين سفينتين فكل من السفينتين سوف تتحمل الضرر الذي وقع عليها ( اي لا توجد مسؤوليه لأي منهما في التصادم البحري ) وذلك في حالتين فقط :
1- ان القوه القاهره ( اعصار - عاصفه ) هي السبب في التصادم البحري بين السفينتين
2- اذا كان الخطأ الواقع من احد السفن الذي ادى الى التصادم لا يمكن التعرف عليه ويكون هذا الخطأ مبهم وغامض
وقت نصت على ذلك المادة 293 من القانون العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/81) حيث نصت المادة على :
المادة 239: اذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة او قام شك حول اسبابة او لم تعرف هذه الاسباب تحملت كل سفينة ما اصابها من ضرر .ويسري هذا الحكم ايضا لو كانت السفن او احادهما راسية وقت وقوع التصادم .
المسؤولية في التصادم البحري :
هنا نفرق بين حالتين :
الحالة الاولى : اذا كان خطأ احدى السفن هو الذي ادى الى التصادم فهنا تقوم هذه السفينه الذي ادى خطأها الى التصادم بتعويض الضرر وذلك استنادا للمادة 294 من القانون العماني حيث نصت على :
المادة 294: اذا نشأ التصادم عن خطأ احدى السفن التزمت هذه السفينة يتعويض الضرر الناشئ عن التصادم .
الحالة الثانية : اذا كان خطأ كل من السفينتين هو الذي ادى الى التصادم فهنا تكون مسؤولية كل من السفينتين اتجاه الاخرى بقدر الخطأ الذي وقت فيه كل منهما . ولكن اذا لم يتمكن من تحديد الخطأ الذي وقع من كلا السفينتين تبعا لظروف معينة وزعت المسؤولية بينهما بالتساوي , وذلك استنادا الى المادة 295 (1) حيث نصت على :
المادة 295 (1) : اذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها . ومع ذلك اذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة على وجه التحديد او اذا تبين ان اخطائهما تعادلت وزعت المسئولية بينهما بالتساوي .
قد يحدث التصادم البحري في المياه الاقليمية لاحدى الدول , كأصطدام سفينة لسفينة اخرى في المياة الاقليمية لسلطنة عمان فهنا يطبق القانون البحري العماني . ولكن هناك سؤال قد يتبادر في الذهن ألا وهو اذا وقع تصادم بين سفينتين في المحيط فقانون اي دولة يطبق في المنازعه ؟ لان القوانين تختلف من دولة لاخرى ولان في المحيط لا توجد سيادة دولة عليه بعكس المياه الاقليمية . ففي هذه الحاله تلجأ الدول الى المعاهدات الدولية في القانون البحري ومثال على هذه المعاهدات معاهدة بروكسل لسنة 1910.
الاهمال وقواعد الملاحة البحرية :
الاهمال يكون عندما لا تتبع السفينة قواعد الملاحة البحرية حيث يؤدي اهمالها الى التصادم . وهناك العديد من قواعد الملاحة البحرية , ومثال على هذه القواعد انه عندما تتقابل سفينتين وجه لوجه وهناك امكانية التصادم , فهنا يجب على كل من السفينتين تغيير اتجاههما الى اليمين حتى لا يحدث تصادم . ومثال آخر في القنوات الضيقة حيث يجب على كل من السفينيتن المقابلتين المحافظه على البقاء في الاتجاه الايمن من القناة. وهناك ايضا قاعدة الاضاءه في وقت الليل حيث تعتمد القاعده على عدد الاضاءه ولونها , وفي حال نقصان عدد الاضاءه ربما يؤدي الى اعطاء اشارة خاطئة لسفينة اخرى. وهنا نذكر قضية في الولايات المتحدة الامريكية. حيث ان قارب السحب كان يسحب ثلاث سفن في وقت الليل , واعتمادا على القانون الامريكي كان يجب على قارب السحب ان يرفع ثلاث اضاءات بيضاء في السارية الامامية , لكي يعطي اشاره انه يسحب ثلاث سفن ولكن هذا القارب كان يرفع اضائتين فقط وهو يسحب ثلاث سفن, وذلك ادى الى اعطاء رساله خاطئة للسفينة القادمة من الاتجاه المعاكس مما ادى الى الاصطدام وحكمت المحكمة ان قارب السحب هو المسؤول عن التصادم الذي حدث وذلك لانه خالف قواعد الملاحه البحرية حيث كان ينبغي عليه ان يرفع ثلاث اضاءات بيضاء وليس اثنتين .
ففي قواعد الملاحة البحرية ايضا نفرض ان هناك سفينيتن قادمتين من نفس الاتجاه وكانتا قريبتان من بعض , ففي هذه الحاله تنص قواعد الملاحة البحرية على ان السفينة التي في اليمين تبقى في نفس الاتجاه وتحافظ على سرعتها وتسمى سفينة ذو امتياز (privileged vessels) اما السفينة التي تكون في اليسار تغير من اتجاهها وتأخذ التدابير الضرورية لتفادي الاصطدام وتسمى (burdened vessel ) .
وأرى ان هذه القواعد مهمه جدا في تنظيم حركة السفن وتنقلها وكذلك لتفادي التصادم البحري . وارى ايضا ان المشرع العماني قد وفق في احتواء هذه القواعد والمعاهدات الدولية في القانون العماني , حيث انه لم ينص عليها مباشرة بل نص في هذه القانون انه يمكن اللجوء لمثل هذه القواعد في المنازعات
فقد نصت المادة 292(2) على :
وتسري الاحكام المذكورة ولو لم يقع احتكاك مادي بين السفن على تعويض الاضرار التي تسببها السفينة لاخرى او للاشياء او الاشخاص الموجودين على السفينة . اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن قيام السفينة بمناورة او اهمال القيام بها او عدم مراعات اللوائح التي تقررها المعاهدات الدولية أو التشريع الوطني بشأن تنظيم السير في البحر .